الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٣٨الجزء الحادي والأربعون - باب [10]: في أَرْش البول والغائط
المصنف
قلت له وللسارق إذا سرق؛ أقتله؟
قال: اضربه ولا تعمد لقتله؛ فإن قتلته فلا انتهى والله أعلم.
شيء
عليك
في قتلك إياه».
437
(1) وجدت في آخر نسخة أ مسألة مبتورة ربما أدرجت من كتاب آخر. وهي:
«ومنه في آخر باب السرقة عن أبي معاوية: فيمن أحرق بقوم فأكلت النار متاعهم؛ قول: تقطع يده
ورجله بمنزلة المحارب، ولو أكلت النار أقل من أربعة دراهم.
وقول: تقطع يده.
وقول: لا تقطع ولو أكلت أكثر من أربعة دراهم».
١٣٬٩٨٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.