المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٣٨

الجزء الحادي والأربعون - باب [10]: في أَرْش البول والغائط

المصنف

قلت له وللسارق إذا سرق؛ أقتله؟

قال: اضربه ولا تعمد لقتله؛ فإن قتلته فلا انتهى والله أعلم.

شيء

عليك

في قتلك إياه».

437

(1) وجدت في آخر نسخة أ مسألة مبتورة ربما أدرجت من كتاب آخر. وهي:

«ومنه في آخر باب السرقة عن أبي معاوية: فيمن أحرق بقوم فأكلت النار متاعهم؛ قول: تقطع يده

ورجله بمنزلة المحارب، ولو أكلت النار أقل من أربعة دراهم.

وقول: تقطع يده.

وقول: لا تقطع ولو أكلت أكثر من أربعة دراهم».

١٣٬٩٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.