المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٦٦

ملحق القواعد الأصولية والضوابط الفقهية

المصنف

تنبيه:

أوردنا هنا نماذج من القواعد الأصولية والضوابط الفقهية من أبواب مختلفة، لم نعمد إلى استقصائها بل هي عينات لما حواه الكتاب وتصلح مادة ثرية للبحث والدراسة. ولذلك لم ندرجها ضمن الفهارس، واكتفينا بها ملحقا يشير إلى أهميتها ضمن ما حواه الكتاب من فرائد وفوائد.

كما راعينا في إيرادها الترتيب الألفبائي مع الإحالة إلى الجزء الذي وردت فيه.،

ولكن دون تمييز بين نوع القاعدة ولا موضوعها.

465

1 - الإجماع حجة والاختلاف ليس بحجة (ج 4، ص 17).

2 - الإجماع لا يكون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون بعده. (ج 13، ص 153).

4

9

-

الأحكام لا تزول بالظن. (ج 18، ص 445).

الاختلاف غير مزيل الإجماع إلا بحجة. (ج 39، ص 53).

إذا تعارض الخبران كان الرّجوع إلى الكتاب. (ج) 24، ص 62).

إذا رفع الصحابي خبرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب فعل وجب العمل به على من بلغه من المكلفين، إلا أن يلقي خبرًا غيره ينسخ ذلك الخبر، كان على من عمل بالخبر الأوّل الرجوع إلى الخبر الثاني وترك العمل بالأوّل. (ج 1، ص 411).

- إذا صح الخبر إن كان مفسّرًا أولى باتباعه والعمل به أولى من العمل بالمجمل والمحتمل. (ج 30، ص 531).

- إذا كان الإمام ثقة جاز تقليده، لأنه ضامن للصلاة. (جه، ص 332).

إذا كان الحدث عمدًا؛ فالدّيّة في مال المحدث. وإن كان على الخطأ في الأصل؛ كان على العاقلة. (ج 30، ص 526).

١٤٬٠١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.