المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٦٧

???

المصنف

المجلد الثالث والعشرون

-1

إذا كان القياس على أصلين أو ثلاثة أصول؛ فهو أولى من التعليق بأصل واحد.

(ج 4، ص 202).

11 - إذا لم يرجح عنده أحد الدليلين، واستوى القولان عنده من كل الوجوه واعتدلا؛ أخذ المتعبد بأي الأقاويل شاء (ج 1، ص 411).

12 - إذا ورد خبران، أحدهما ينفي الفعل والآخر يوجب إثباته كان الإثبات أولى إذا لم يُعلَم المتقدم منهما من المتأخر، ولا الناسخ من المنسوخ، وهذا على أصول أصحابنا يصح على ما يذهبون إليه في الحظر والإباحة والأوامر. (ج 1، ص 292).

13 - إذا وقع المجنون على امرأة وقد أصابه جنونه؛ فإنّ صداقها عليه في ماله، وكلّ لذة أصابها بفيه أو فرجه؛ ففي ماله، وما أحدثت يده فعلى العشيرة. (ج 34، ص 211). 14 - الاستثناء بالقلب غير مزيل للألفاظ الظاهرة عن أماكنها ولا يصح الاستثناء بالنية في المسموع من اللفظ. (ج 36، ص 744).

10 - الأشياء على الإباحة لا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة. (ج 2، ص 47). 16 ـ أصل البيوع بالنقد، فليس لأحد أن يداين عبدًا، إلا بإذن سيده. (ج 30، ص 442). 1 - أصل بني آدم الحرية بإجماع والرق طار عليهم وحادث. (ج 23، ص 310). 18 - الأصل في الدية مائة من الإبل، وقيمتها في الغلاء والرخص؛ إذا رخصت خفضت وإذا غلت رفعت، وإذا اصطلحوا على غيرها جاز ولا تنازع في ذلك. (ج 41، ص 188).

19 - الأصول ما جاء في الكتاب والسُّنَّة والإجماع. (ج 1، ص 333).

20 - أفعال الطاعات اللازمات لا تجوز الإجارة فيها. (ج 21، ص 574).

21 - أفعاله لا تقتضي الإباحة، إلا أن تقوم الدلالة بخصوص الشّيء منها. (ج 7، ص 216).

22 - إقرار البالغ ثابت عليه. (ج 30، ص 399).

23 - الإقرار يقوم مقام البينات. (ج 16، ص 378).

24 - الأمر إذا ورد بالفعل فهو على الوجوب إلى أن يقوم دليل بخلافه. ج 3، ص 481). 25 ـ الأمر بالشّيء؛ نهي عن جميع أضداده. والنهي عن الشيء؛ أمر بضده. (ج 12، ص 368).

١٤٬٠١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.