المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 41

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٧٤

ملحق القواعد الأصولية والضوابط الفقهية

473

113

من ثبت له حكم يقين بشيء؛ لم يزل الحكم.

عنه

إلا بيقين ثان. (ج 4، ص 122).

114 - من زعم أنّ الله أوعد أهل الكبائر النّار، ثم نسخ بقوله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [النساء: 48]، فقد كذب؛ لأنّ جابرًا كان يقول: إنّما الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي يأمر الله عباده بأمر ثم يخفّف عنهم، أو ينهاهم عن أمر، ثم يرخص فيه، لعلمه. (ج 11، ص 136).

115 ـ من يحكم على الأخبار، وادّعى تخصصا فيها بغير دليل من كتاب أو سنة أو إجماع؛ كان قوله خارجًا عن ثبوت الحجّة. (ج 4، ص 183).

116 - النجاسة قليلها وكثيرها نجس، ولا يحكم بها إلا أن تكون عينها مرئية. (ج 3، ص 496). نحن قلنا بالخبرين جميعًا. ومن عمل بالخبرين كان أولى. (ج 16، ص 367).

117

- 118

- 119

النساء يدخلن مع الرجال، ولا يدخل الرجال مع النساء. (ج 3، ص 814). والله تعالى لا يخاطب إلّا من يعقل عنه خطابه. ومن كان مجنونا، أو في حال جنون لا يعقل الخطاب؛ لا تلزمه أحكام العقلاء. (ج 36، ص 772).

120 - الوعيد لا يُستحق بترك ما ليس بواجب. (ج 4، ص 383).

121 - يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولا ولم ينكر عليه غيره. وإن علم له مخالف في

الصحابة فلا. (ج 1، ص 422).

122 - يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب. (ج 32، ص 614).

١٤٬٠٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.