الجزء 41
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٧٣472
المصنف
المجلد الثالث والعشرون
98
لا حظ للنظر مع الاتفاق. (ج 39، ص 171).
99 - للضرورات أحكام تنافي أحكام الاختيارات. (ج 12، ص 406).
100
لم يبح التيمم إلا بعد العدم من الماء، والعدم لا يكون إلا بعد الطلب والاجتهاد.
(ج 3، ص 451).
101 - ليس إلا اتباع الأثر، كما جاء به من أهل البصر. (ج 26، ص 448).
102 ـ ليس كل قذر نجسًا، وكل نجس قذر. (ج 3، ص 639).
103 - ليس كلّ موضع تعمل فيه البينة يعمل فيه الإقرار. (ج 15، ص 14).
104 ـ ليس لأحد أن يعمل بمخالفة الأثر على حسن ظنّه، ولا على ما يرجو أنه أقرب إلى الحق، ولا على ما يجتهد فيه إلى التقرّب إلى الله بمخالفة الأثر. (ج 26، ص 448).
-110
ليس للعقول مجال عند ورود الشرع. (ج 3، ص 745).
106 - ما تيقناه علمًا؛ فقد ثبت لنا صحته. وما شككنا فيه؛ فهو اعتراض غير متيقن. وما لم نتيقنه؛ فليس بمزيل ما تيقناه. (ج 36، ص 572).
107 ـ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر؛ فهو أمر عن الله. (ج 4، ص 71).
108 - ما صح على الأصول فهو أقوى وأولى. والاحتياط يكون على معنى
الاختيار.
109 - مجاورة الطاهر للنجس تنجسه، ومجاورة النجس للطاهر لا ينجس ما جاوره الطاهر. (ج 3، ص 422).
110 - المجمل والمفسر: إذا صح الخبر إن كان مفسرًا أولى باتباعه، والعمل به أولى من العمل بالمجمل والمحتمل. (ج 30، ص 531).
- 111
من استفتى من ليس هو بعالم فأفتاه بشيء خرج من قول المسلمين. فعلى المستفتي الغرم، ولا غرم على المفتي. وأما إن أفتاه بشيء خرج من الإجماع فللذي غرم أن يرجع على المفتي إذا لم يتعمد. (ج 1، ص 395).
112 - من ثبت له أمر يُحتمل له الحق والباطل؛ فهو بحاله حتى يصح باطله من أمور الدعاوى كلها. (ج) 32، ص 385).