المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٣٢

132

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

أبو عبد الله ابن إبراهيم فيمن احتشى بقطنة نجسة (1) وغسل الظاهر من الاحتشاء؛ هل يكون ظاهر القطنة طاهرا وباطنها نجسا؟

أرجو أن تكون طاهرة، ولا بأس بذلك.

مسألة:

الفضل بن الحواري فيمن يدخل قطنة (2) على رأس ذكره ثلاث مرات بحشية (3)، ثم أخرج الحشية التي أدخلها، فأصابت ما طهر (4) من ذكره؟ قال: لا أرى عليه بأسًا في وضوئه، ولا على ثوبه؛ حتى يعلم يقينا أن الحشية (5) قد خرجت منها رطوبة من البول، أو أصابته.

(1) في أ «بخشبة» وظاهر أنه خطأ.

(2) ناقصة

من م. ولعلّها زيادة من أ.

(3) في أ «بخشبة».

(4) في أ «ظهر» ويبدو أن الصحيح ما أثبته.

(5) في أ «الخشبة».

١٬٤١٤ / ١٤٬٥٥٩