الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٣٢132
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
أبو عبد الله ابن إبراهيم فيمن احتشى بقطنة نجسة (1) وغسل الظاهر من الاحتشاء؛ هل يكون ظاهر القطنة طاهرا وباطنها نجسا؟
أرجو أن تكون طاهرة، ولا بأس بذلك.
مسألة:
الفضل بن الحواري فيمن يدخل قطنة (2) على رأس ذكره ثلاث مرات بحشية (3)، ثم أخرج الحشية التي أدخلها، فأصابت ما طهر (4) من ذكره؟ قال: لا أرى عليه بأسًا في وضوئه، ولا على ثوبه؛ حتى يعلم يقينا أن الحشية (5) قد خرجت منها رطوبة من البول، أو أصابته.
(1) في أ «بخشبة» وظاهر أنه خطأ.
(2) ناقصة
من م. ولعلّها زيادة من أ.
(3) في أ «بخشبة».
(4) في أ «ظهر» ويبدو أن الصحيح ما أثبته.
(5) في أ «الخشبة».
١٬٤١٤ / ١٤٬٥٥٩