المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٣٤

134

المصنف

المجلد الثالث

بللا لا شك فيه ليس من طهارة متقدمة؛ كان قد خرج من الشبهة والريب)، وإن لم يجد شيئًا لم يكن عليه وكان قد احتاط.

وقول: ليس عليه هذا، إلا أن يجد سيلان ذلك وخروجه بما (2) لا يشك.

وهذا يخرج على الحكم، والأول على الاحتياط.

مسألة:

ويخرج عندي من قال بهما جميعًا أنّه لو لم ينظر ولم يمس، ولم يصح معه بلل خارج إلى موضع الطهارة بمماشته شيئًا من يده أو ثوبه؛ أنّه عليه فساد في وضوئه، ولا ثوب ولا صلاة إن كان فيها.

مسألة:

وقيل: إن نظر بعد أن أحس، فلم يجد، ثم نظر بعد ذلك فوجد شيئًا خارجًا لم يعرف متى خرج؛ ففي معنى الحكم؛ على قول من يقول: ليس عليه النظر ولا المس؛ حتى يستيقن أنه خرج منه شيء.

فإذا أمكن خروجه بعد تمام صلاته إن كان في صلاة أو لمعنى مستحيل حكمه؛ فليس من حكم ما مضى شيء، وصلاته تامة؛ حتى يستيقن أنّ ذلك كان خارجا حين وجد. وهذا صحيح في الحكم.

عن

ويخرج على قول من يقول: إنّ عليه النظر والمس. فإذا لم ينظر أو يمس في وقت ما كان يجده؛ حتى أبصر بعد ذلك، فإذا هو خارج، فقيل: عليه فساد صلاته؛ حتى يعلم أنه إنما خرج بعد تمام صلاته.

(1) في م «والريبة».

(2) في م «مما».

١٬٤١٦ / ١٤٬٥٥٩