المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٦٠

17.

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث

وفي الجامع ومن نعس وهو قاعد؛

فقول: ينقض وضوؤه.

وقول: إذا زالت مقعدته واسترخت عن موضع قعوده؛ وهو ناعس؛ انتقض

وضوؤه.

وقول: لا نقض عليه حتى يقع جنبه على الأرض أو غيرها مما ينام عليه، ثم ينعس. فهذا ينقض وضوءه بدلالة الرواية.

وفي الشرح: أنّ أصحابنا اختلفوا كذلك، فمن حكم بالنقض على من نعس قاعدًا؛ فقاسه على المغمى عليه (1) ومن زال عقله وهو باتفاق. ولم يصح معه خبر الاضطجاع.

ومن قال بارتخاء المقعدة؛ ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «العينان وكاء الأست (2) (3). فإذا انسدت العينان؛ ارتخى الوكاء.

قال: والأس الأصل. فشبه المقعدة بالأصل للإنسان في القعود.

قال المصنف: عرفت أنّ الرواية: «العينان وكاء أست (4)) (5).

في م «المعنى لعله المغمى عليه».

(2) في

«ءاسة». أ «أسه» وفي ب

(3) في م: في الأصل السة. ولم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ: «وكاء السَّهِ». وقد جاء عن معاوية بن أبي سفيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما العينان وكاء السه، فإذا نامت العين، استطلق الوكاء».

سنن الدارمي - كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم ـ حديث: 756. وعن طريق علي بن أبي طالب له، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ». سنن الدارقطني - كتاب الطهارة، باب في ما روي فيمن نام قاعدًا وقائمًا ومضطجعًا ـ حديث: 522. سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم - حديث: 474.

أ «أسه» (4) في

وفي ب «ءاسة».

(5) سبقت الإشارة أن لم أجده بهذا اللفظ.

١٬٤٤٢ / ١٤٬٥٥٩