الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٨١الجزء الرابع - باب [27]: في نقص الوضوء بمسّ الفروج أو العورات
المصنف
181
والعلة في اختلافهم في الصبي أنّه كالدابة لا عبادة عليه، فلا (1) نقض على
من مسه.
وعن أبي زياد أنّ مس عورة من يأكل (2) الطعام عمدًا؛ ينقض الوضوء.
مسألة:
وقيل: مس فرج الغلام الرطب أو اليد (3) رطبة؛ ينقض إلا أن تكون تلك
(4)
الرطوبة من ماء طهر) به.
مسألة:
ومن مش حيا (5) الدواب؛ أعاد الوضوء.
وقول: إذا كان الذكر من الخيل والحمير رطبا؛ انتقض وضوء من مشه. وفي موضع قال: لو أنّ رجلًا كان متوضئًا، ثم أمسك ذكر حمار أو بغل أو فرس، فأهداه إلى موضع الجماع من الدواب لم ينتقض وضوؤه، إلّا أن
:
يمس رطوبة.
(1) في أوب «ولا». (2) في أ و ب «ممن أكل».
(3) في ب «واليد».
(4) في أ «ظهر» ويبدو أنّه خطأ. (5) في م «حياء» ولعله الصواب.
١٬٤٦٣ / ١٤٬٥٥٩