الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٨٠180
المصنف
المجلد الثالث
قال بعض قومنا ولا يصح حمل الخبر على أنّ القبلة فوق الخمار؛ لأنها إنّما روت هذا الخبر حين بلغها قول ابن عمر في القبلة؛ أنّها تنقض الوضوء. يبيّن ذلك أنّ القبلة إذا أضيفت إلى المرأة؛ اقتضت كونها مرادًا على البشرة)؛ لأنّ الفعل المطلق محمول على المعتاد منه؛ كالكلام
المطلق.
مسألة:
2
ومن مسّ إبطه أو نتفه؛ فلا نقض عليه؛ ما لم يخرج دم.
وبه قال ابن عباس والحسن والشافعي ومالك.
ومن مس سرّته أو ركبته (2)؛ فلا نقض عليه.
مسألة:
ومس الفروج كلّها ينقض الطهارة، إلّا ما لا حرمة له من فروج الدواب، إلّا أن يمس منها رطوبة.
قال أبو محمد: والنظر يوجب أن يكون مش فروج الصبيان أيضا ينقض؛ لأنّ لهم حرمة الإنسان.
وعنه في موضع آخر: أنّه نقض على من مس فرج صبي أو صبية، إلا بمس
الفرج المنفرج.
وعن جابر بن زيد أنّه لا نقض؛ لأنه ليس كالرجل.
(1) في أ و ب «السرّة» وهو خطأ.
(2) ناقصة، من م.