الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢192
المصنف
المجلد الثالث
مسألة (1):
وعن موسى بن عليّ؛ أنّ من مس ما (2) في الكرش انتقض وضوؤه. وإن
مس ما في الأمعاء؛ فذلك لا ينقض.
مسألة:
قال أبو سعيد: القول بنقض الوضوء في مش لحوم الإبل شاذ عن قول مسّ أصحابنا. لا معنى للقول به؛ لثبوت حلّها بكتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة. ولا نعلم شيئًا من الحلال ينقض مشه (3)؛ ما سوى الفرجين على الإنسان من نفسه وسريته وزوجته. وإن كان قد قال ذلك (4) النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذلك لخاص، ولا ترد الرواية.
(4)
مسألة:
فيمن يغسل دما في ثوبه في ماء جاري ()، أو لا ينجس (6)؛ أنه يختلف في
نقض وضوءه: فقول: يفسد.
وقول: لا يفسد. وكذلك البول.
(1) زيادة من م.
(2) في ب «ماء» ويبدو أن الصواب ما أثبته.
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة
من م.
(5) في م «جار».
(6) في م «نجس» والصحيح ما أثبته.
١٬٤٧٤ / ١٤٬٥٥٩