الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١٩١الجزء الرابع - باب [29]: في نقض الوضوء بمس النجاسات
المصنف
191
فإن (1) صافح ذمّيَّا؛ فإن كانت يداهما جميعًا، رطبتين، أو يد أحدهما؛ فعليه
النقض. وإن كانتا يابستين؛ فلا بأس.
مسألة:
ومن
أصابته قطرة من نبيذ الجرّ (2) في غير موضع الوضوء؛ قيل: ليس (3). وإن أصاب موضع الوضوء غسل. وليس القطرة والقطرتان بشيء (4)؛
لأنه ليس بأشد من أبوال الإبل.
مسألة:
وأبوال الدوابّ كلّها تنقض الوضوء.
قال محبوب: أصابني مرّة وأنا ذاهب إلى الجمعة بول بعير انتضح (5) على قدمي. [فرجعت]). فقال () الرّبيع ما حبسك؟ قلت: أصاب قدمي بول بعير فرجعت وتوضأت. قال: ليس ذلك بشيء، إلا أن يصيبك ما يصبغ قدمك). ولو كان الأمر على ما ترى؛ ما سلم أحد في طريق مكة.
(1) في م «وإن».
هو
النبيذ الذي يتخذ من الخبز.
(3) في م «يسيء». ويظهر أنّ الصواب «بشيء».
(4) في م «والقطر بأن
خطأ. يسيء» وهو
(5) في م ينضح».
(6) زيادة من م.
(7) في ب «قال» والأنسب ما أثبته.
(8) في م «قدميك» ولعلّ أن الصواب ما أثبته.