المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٩١

الجزء الرابع - باب [29]: في نقض الوضوء بمس النجاسات

المصنف

191

فإن (1) صافح ذمّيَّا؛ فإن كانت يداهما جميعًا، رطبتين، أو يد أحدهما؛ فعليه

النقض. وإن كانتا يابستين؛ فلا بأس.

مسألة:

ومن

أصابته قطرة من نبيذ الجرّ (2) في غير موضع الوضوء؛ قيل: ليس (3). وإن أصاب موضع الوضوء غسل. وليس القطرة والقطرتان بشيء (4)؛

لأنه ليس بأشد من أبوال الإبل.

مسألة:

وأبوال الدوابّ كلّها تنقض الوضوء.

قال محبوب: أصابني مرّة وأنا ذاهب إلى الجمعة بول بعير انتضح (5) على قدمي. [فرجعت]). فقال () الرّبيع ما حبسك؟ قلت: أصاب قدمي بول بعير فرجعت وتوضأت. قال: ليس ذلك بشيء، إلا أن يصيبك ما يصبغ قدمك). ولو كان الأمر على ما ترى؛ ما سلم أحد في طريق مكة.

(1) في م «وإن».

هو

النبيذ الذي يتخذ من الخبز.

(3) في م «يسيء». ويظهر أنّ الصواب «بشيء».

(4) في م «والقطر بأن

خطأ. يسيء» وهو

(5) في م ينضح».

(6) زيادة من م.

(7) في ب «قال» والأنسب ما أثبته.

(8) في م «قدميك» ولعلّ أن الصواب ما أثبته.

١٬٤٧٣ / ١٤٬٥٥٩