الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢١٩الجزء الرابع - باب [33]: في نقض الوضوء بخروج الدم
المصنف
219
مسألة:
ودموع الضحك والبكاء لا تنقض الوضوء، إلا أن يكون معها دم. والله أعلم.
مسألة:
(1)
ولدغة الضمج في البدن إذا خلا لها يوم وليلة، أو (1) أقل أو أكثر، ثم انفجرت فخرج منها دم فإنّه نجس (2)؛ ما لم يتغيّر لونه إلى حال القيح اليبس، فيكون هناك ميت من حي، فيتحوّل إلى حال الميت من الحي. والله أعلم.
مسألة:
فيمن فيه (3) عقر منه دم ليس بفائض، توضأ وأجرى يده على العقر، وصلى؛ فقول (4) الشيخ: أحبّ له) الإعادة، إلا أن يطهر الموضع ويتوضأ؛ لأنه إذا جرى الماء عليه فاض منه، وتنجس الذي جرى عليه الماء.
وعن أبي الحواري أن ذلك الماء طاهر، إلا أن يخرج ذلك الماء من ذلك
الموضع متغيّرا من الدم.
(1) زيادة من م. (2) في م «ينجس».
(3) ناقصة من م.
(4) في م «وقول». (5) ناقصة من م.
١٬٥٠١ / ١٤٬٥٥٩