الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢١٨218
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
أبو سعيد: في جرح لم يفض دمه، ثم يبس الجرح وعليه الدم، ولم يغسل حتى (1) خرجت من الجرح مدّة من تحت الدم اليابس. هل ترى تلك المدة طاهرة؟
قال: إذا كان الدم غير فائض؛ فعلى قول من لا يجعله نجسًا ولا مفسدًا إلّا ما غيّر من الطهارات من الماء.
وكذلك عندي إذا جرى عليه القيح، ولم يغيّره وغلب عليه، فأرجو فيه ذلك اختلافًا. فإن لم يخرج) ولم يفض دم الجرح ثم قام يصهى" في حين ماء (4) أصفر؛ فلا يبين لي إذا كان ممره على الدم إلا أنه مفسد؛ لأنه متغير، ولأنه من ذوات (5) البدن الحي)، ولا يبين لي أنه يلحقه اختلاف.
وقول: إنّ الماء الأصفر من الجرح الطري يفسد؛ لأنه ذوات البدن الحيّ. وأما القيح واليبس (9) إنّما هو شيء قدمات من الجسد. والميت من الحي لا يفسد، والحي من الحي يفسد.
وقول: لا يفسد حتى يكون دما عبيطا، بمنزلة ما يخرج من الفم
والمنخرين.
(1) في أ و ب «ثم».
(2) في أ «انجرح»، وفي ب «كان يخرج».
(3) أي تندى وطرب الجرح.
(4) في ب و م «ما».
(5) في أ و ب «ذات».
(6) ناقصة من أ و ب.
(7) ناقصة من أوب. (8) ناقصة من أوب. (9) في أ و ب «البيس».