المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٢١

المصنف

الجزء الرابع - باب [34]: في المتوضئ ينظر كتابًا أو حرمة أو سمع سرا

221

مسألة:

وإن نظر في جوف كتاب إنسان: فإن نظر بسم الله الرحمن الرحيم؛ فلا نقض

(1)

عليه. وإن قرأ العنوان؛ فلا نقض عليه). وإن نظر إلى غير ذلك متعمدًا؛ انتقض

وضوؤه؛ إذا عرف كلمته.

وقول: لا نقض في

ذلك.

وإن (1) فتح الكتاب ففيه تشديد.

مسألة:

وإن استمع متعمدا كلام قوم في منزلهم، أو سرا بين اثنين في غير منزل؛

فقيل (3): إنّ ذلك مما ينقض الوضوء.

وقول: لا نقض على من استمع ذلك الكلام في غير المنزل، ولا في النظر

في الكتاب.

(4)

قال محمد بن المسبح إن جاء إلى رجلين ليسمع (4) كلامهما؛ إذا كانا في سر، فإن كان مضى في حاجة وأرادهما في حاجته ()، فسمع كلامهما، فأصغى إليه؛ فلا (6) لا بأس عليه.

(1) «وإن قرأ العنوان؛ فلا نقض عليه» زيادة من م.

(2) في م «فإن».

(3) في أ و ب «فقال».

(4) في م يستمع».

(5) في أ و ب «حاجة».

(6) في م «قال».

١٬٥٠٣ / ١٤٬٥٥٩