الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢222
المصنف
المجلد الثالث
مسألة (1):
وأما من نظر في دفاتر الحكام وكتبهم الظاهرة، وكذلك مجالس الحكام، وحوانيت التجار، وكلّ موضع أبيح الدخول فيه (3)، مثل المأتم والعرس وغير ذلك مما هو مثله (3)؛ فلا نقض على وضوء من نظر ودخل. وكذلك إن نظر)
في دفاتر حساب التجار ودفاتر الدين والحسابات؛ فلا بأس.
مسألة:
(4)
قال أبو محمد: إذا كان رجلان يتكلمان سرًا بينهما أو يقرآن كتابًا فيه سرّ لهما، فقال رجل متطهر أنتما في سر؟ فقالا له لا، أو قال له أحدهما؛ فإنّه يقبل قولهما، أو قول أحدهما، ولا نقض عليه في طهارته. فإن قالا له: أنت في حل مما سمعت من سرنا، أو نظرت في كتابنا؛ فلا يجوز له، وطهارته منتقضة.
مسألة:
ومن نظر في كتاب أحد بغير رأيه؛ انتقض وضوءه. فإن أحلّ له في مجلسه ذلك بعد أن قرأه؛ فالوضوء قد انتقض، ولا ينتفع بحله له من بعد. وأما الصوم؛
فلا ينتقض. وكذلك من دخل بيت، قوم لعلّه بلا رأيهم، فالجواب واحد.
مسألة:
فإن وصل كتاب إلى جماعة، فقرأه واحد منهم في غيبتهم؛ لم يفسد وضوؤه).
(1) زيادة من أ و ب.
(2) في أ و ب «أبيح للدخول».
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ و ب «أبصر». (4) او
(5) المسائل الثلاث السابقة ناقصة من أو ب.