الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠240
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
ومن دعا محمدًا محمودة، وسعيدًا (1) سعيدة، أو لقبه باسم لا يغضب منه، وكان ذلك تعريفا، وبه يجيب؛ فلا نقض على وضوئه.
مسألة:
فإن (2) قال لمن لا ذنب له مثل الدواب والصبيان ونحو ذلك: لعنك الله، أو أخزاك الله، أو قبّحك، أو لا بارك فيك وتعست. فأما قوله ذلك لصبي (3) ولوالديه
(4)
ولاية؛ فإن استغفر ربّه؛ لم (4) ينتقض وضوؤه ولا صومه.
(3)
وقول: إن لعن دابة، أو قال لصبي: يا بوّال؛ مازحًا بذلك (5)؛ انتقض وضوؤه؛
لأنه شتم.
مسألة:
وإن شتمه بما فيه، فيقول له بالأعور والأعرج والمبتلى، هل ينتقض وضوؤه؟ فلا ينبغي له ذلك)، ولا نقض عليه.
وقول: إذا عمد إلى ذلك (7) قاصدًا (8) شتمه؛ انتقض وضوؤه.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ و ب «فإن، نسخة: ومن».
(3) ناقصة من م.
(4) في أو ب
«فلا».
(5) في م «لذلك» والصحيح ما أثبته.
(6) ناقصة من ب.
(7) في أ و ب بذلك، نسخة: إلى ذلك».
(8) ناقصة من أ و ب.