الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩الجزء الرابع - باب [37]: في نقض الوضوء بالشتم والكلام القبيح
المصنف
239
وإن لعن حجرًا أو دابّة أو ريحًا، أو من لا يستحق؛ انتقض وضوؤه، وعليه
الاستغفار، وليس عليه أن يعلمه ذلك.
مسألة:
ومن لعن أو قبح غير مسلم؛ فلا نقض عليه؛ لأنّ المنافق ملعون مقبوح.
وإن لعن نفسه أو قبح وجهه؛ فعليه التوبة لا غير.
مسألة:
ومن قال لرجل أو لصبي): يا كلب؛ انتقض وضوؤه؛ على قول ابن محبوب، إلا أن يكون كافرًا؛ فلا نقض (2).
مسألة:
(3)
ومن قال لرجل: هذا إبليس؛ انتقض وضوؤه. وإن قال له: هذا شيطان، أو من الشياطين، وكان من المترفين المتمردين؛ لم ينتقض وضوؤه؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنَ﴾ [الأنعام (112). فقد جعل فيهم شياطين.
مسألة:
وعن أبي علي في من قال لامرأته: يا كافرة:
فإن كان يعلم أنها كافرة؛ فما نرى على طهوره نقضا. وإن كان يرتاب بها؛
فأحب إلينا أن يتوضأ.
(1) في م «صبي».
(2) في أ و ب «ينقض».
(3) في م «المتمردين والمترفين.