المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩

الجزء الرابع - باب [37]: في نقض الوضوء بالشتم والكلام القبيح

المصنف

239

وإن لعن حجرًا أو دابّة أو ريحًا، أو من لا يستحق؛ انتقض وضوؤه، وعليه

الاستغفار، وليس عليه أن يعلمه ذلك.

مسألة:

ومن لعن أو قبح غير مسلم؛ فلا نقض عليه؛ لأنّ المنافق ملعون مقبوح.

وإن لعن نفسه أو قبح وجهه؛ فعليه التوبة لا غير.

مسألة:

ومن قال لرجل أو لصبي): يا كلب؛ انتقض وضوؤه؛ على قول ابن محبوب، إلا أن يكون كافرًا؛ فلا نقض (2).

مسألة:

(3)

ومن قال لرجل: هذا إبليس؛ انتقض وضوؤه. وإن قال له: هذا شيطان، أو من الشياطين، وكان من المترفين المتمردين؛ لم ينتقض وضوؤه؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنَ﴾ [الأنعام (112). فقد جعل فيهم شياطين.

مسألة:

وعن أبي علي في من قال لامرأته: يا كافرة:

فإن كان يعلم أنها كافرة؛ فما نرى على طهوره نقضا. وإن كان يرتاب بها؛

فأحب إلينا أن يتوضأ.

(1) في م «صبي».

(2) في أ و ب «ينقض».

(3) في م «المتمردين والمترفين.

١٬٥٢١ / ١٤٬٥٥٩