الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩الجزء الرابع - باب [44]: في وضوء العاجز بنفسه، هل يوضّئه غيره؟
قال: عندي
أن لا كفّارة عليه في بعض القول.
قلت لأبـ عبد الله محمد أحمد بن
299
بن أبى (1) غسان فإن أصابته الجنابة، ولم يمكنه أن يتحوّل من موضعه؛ وهو على فراش، ولا يمكنه أن يغسل على الفراش؛ لأنّه إن غسل على فراشه ترطّب ولحقه من ذلك ضرر. كيف يصنع؟ قال: إن لم يمكنه (3) على ما ذكرت؛ فأرجو أنّه إن تمكن على أن يمسح بدنه؛ فليفعل، وهو يجزئه. وإن لم يتمكّن على (3) ذلك؛ فليتيمم. والله أعلم. قلت: فالتيمم بعد الوضوء أو قبله؟
قال: التيمم بعد الوضوء. والله أعلم.
(1) ناقصة من ب.
(2) في م يتمكّن».
(3) في م «من» ولا أدري أصحهما.
١٬٥٨١ / ١٤٬٥٥٩