الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨298
المصنف
المجلد الثالث
وقول عليه أن يستعين بمن يجوز له الاستعانة به في الصلاة مثل ذلك. وإذا ثبت معنى الاستعانة منه؛ لم يبعد أن يكون على من استعان به أن يعينه إذا قدر على ذلك.
مسألة:
ومما سأل عنه أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موم (1) أبا بكر أحمد بن محمد بن صالح قلت أيجوز أن ييمّم المريض غيره، كان قادرًا أن ييمم نفسه أم غير قادر؟ قال: الذي عرفت أنه جائز. وأما اللزوم؛ ففي ذلك اختلاف: فقيل: إنه إذا لم يقدر أن ييمّم نفسه؛ لم يكن عليه أن يستعين بغيره وأن ييممه.
قلت (2): كم (3) يضرب بيده الأرض؟
قال: ثلاث مرات.
قلت: فإن جهل ولم يضرب إلا مرتين؟
قال: أرجو أن لا شيء عليه في بعض القول.
قلت: أيلزم في جميع ذلك الكفّارة؟
قال: لا.
قلت: فإن كان قادرًا أن يتوضأ ولم يتوضأ، وظن أنه حيث إذا لم يمكنه غسل النّجاسة؛ سقط عنه فرض الوضوء. هل عليه كفّارة؟
(1) ناقصة من أوب.
(2) ناقصة من ب و م.
(3) ناقصة من م.
(4) ناقصة من م.