المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٤

454

المصنف

المجلد الثالث

البالغين؛ أشبه ثبوت (1) الاتفاق عليهم من غيره في (2) معاني ما يثبت من (3) ذلك بمعنى الجنابة في النساء.

وأما في الحال؛ فكله يتساوى؛ لثبوت معنى ما لا يشبه فيه الاختلاف. وأما المذي والودي، وما دون المني؛ فلا أعلم أنه يجب به غسل، إلّا بمعنى (5) ثبوت الجماع أو من المني، فلا أعلم الغسل يلزم إلا بأحد هذين. وأمّا الرّجال؛ فلا أعلم في ثبوت الغسل عليهم من هذين الوجهين اختلافًا. وأما النساء؛ ففي لزوم الغسل لهنّ من الجنابة اختلاف. والله أعلم.

(1) في م «بثبوت».

(2) في م «من». (3) ناقصة من أوب.

(4) في أ و ب «فأما».

(5) في م «لمعنى».

(6) في ب «وإنما» وهو خطأ، وفي م «فأما».

١٬٧٣٦ / ١٤٬٥٥٩