الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٣الجزء الرابع - باب: [61]: ما يجب به الغسل من الجنابة
المصنف
453
يكون في الفرجين من المتعبدين، أو من الدوابّ كلّها مما يثبت معنى الفروج والجماع فيها من القُبُل والدبر، بمغيب (1) الحشفة يجب الغسل على المتعبّدين ويجب (2) الحد على الزنى.
مسألة:
وإذا ثبت هذا كله، وكذلك من أوطأ نفسه من ذكر أو أنثى شيئًا من البهائم؛ ثبت عليه الغسل في التشابه وينظر (3) في ذلك فإنّه قد يخرج معنى زوال ذلك على ثبوت قول من يقول: إنّ فرج الصبي كإصبعه. وذلك لمعنى (4) إذا زايل عنه التعبد، وخروج معنى الاتفاق؛ أنّ (5) المجامع للصغير يثبت عليه حكم الجماع.
مسألة:
ولو غابت الحشفة في غير الفرجين يريد به الجماع وقضاء) الشهوة في شيء من المناسم، من ذكر أو أنثى، من زوجة أو غيرها؛ لم يكن بذلك معنى ثبوت الجماع فيما يوجب به الغسل، كما يكون ذلك في الفرجين.
مسألة (8)
قال: ومعي
أن ثبوت معنى الغسل بحصول الجماع على الذكر والأنثى من
في أ «مغيب» ويظهر أن الصحيح ما أثبته.
في أ «ويوجب».
(3) في م «فينظر».
(4) في م «بمعنى».
(5) في م «وأن» والصحيح ما أثبته.
(6) في أوب وقضي».
(7) واحدة المنسم، وهو الوجه أي في شيء من الوجوه التي يكون عليها الجماع.
(8) زيادة من م.