الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٦456
المصنف
المجلد الثالث
فلم ينظر، ولم يلمس بقدر ما يمكن جفوف ذلك بعد خروجه، ثم لمس بللا؛ فقد وقع عليه الإشكال، ولزمه الغسل عندي فيما قيل. ويخرج على الاحتياط
لا الحكم
(1)
مسألة:
ومن رأى أنه جامع ودفق الماء. فلمّا استيقظ؛ لم ير ماء دافقًا، ورأى بلّة
قليلة؟
قال: إن كانت البلّة من الماء الدافق؛ فعليه الغسل. وإن كانت من المذي؛ فلا أرى عليه غسلا.
أبو محمد: وقوله: «رأى الجماع ورأى بللا (2) فعليه الغسل»؛ فالنظر لا يوجب أنّ عليه الغسل، وعندي أنه احتياط في الدين. وقوله: «عليه الغسل»؛ إلزام فرض. فالله (3) أعلم.
عندي
(2).
مسألة:
أبو سعيد: يخرج في الاتفاق أنّ الغسل لازم لكل من خرج منه المني من الرّجال، في يقظة أو منام، بمعالجة أو غير معالجة؛ لقوله: ﴿وَإِن كُنتُم جنبًا فَأَطَهَرُوا﴾ [المائدة: 6].
وثبت في الاتفاق أنّ الجنابة هي الماء الدافق وهي المني، وهو على (5)
الاتفاق ما خرج
بالشهوة.
(1) في م «الحلم» وهو (2) في م «بلة».
(3) في م «والله».
(4) في م
نفضة»
(5) في أ «في».
وهو
خطأ.
خطأ.