الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٧الجزء الرابع - باب [62]: في الغسل على من رأى الجماع وما أشبه ذلك
المصنف
(2)
457
وقال: فيما يدل على الجنابة بالاحتلام قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَلُ
مِنكُمُ الْحُلُم} [النور: 59]، فثبت أنه بإنزال النطفة، ولولا ذلك؛ لكان لا يتعرّى الصبي من الاحتلام وهو صبي.
مسألة:
وأما إذا وجد الشهوة واضطرب الإحليل (3)، ثم سكن، ثم خرج منه نطفة، فتلك نطفة ميتة، وقد يلحقها اسم الجنابة في الشّبهة (4) لها. ويُختلف في لزوم الغسل منها. قال: وأحبّ ألا يلزم غسل، وإن أشبهت الماء الدافق، كما لا يجب بدم الاستحاضة ترك الصلاة وإن (5) أشبهت دم الحيض، ولا تنقضي بها العدة. والنطفة (6) الميتة) تشبه المنيّ في ثبوت الاستنجاء والنقض للوضوء، ولا تشبهه في ثبوت الغسل ولزوم الأحكام في البلوغ.
(^)
مسألة:
وإذا خرجت النطفة بحضور الشهوة التي بها خروج الماء الدافق بعد سكون الاضطراب أو فيه فتلك هي الجنابة، ولو خرجت لمعنى (9) الشهوة التي يكون بها ذلك على غير اضطراب ولا انتشار كان ذلك هو الماء الدافق.
(1) في ب «يدلّ قوله تعالى».
(2) «قوله تعالى» ناقصة من أ. (3) هو مخرج البول من ذكر الإنسان. (4) في أ «الشبه».
(5) في أ و ب «فإن» والصحيح ما أثبته. (6) في أ و ب «فالنطفة».
(7) التي تخرج دون حضور الشهوة.
(8) في أ و ب ولا يشبهه والصحيح ما أثبته. (9) في أ و ب «بمعنى».