الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٢462
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
وأما إذا لم ير الجماع ولا ما يشبهه، ثم رأى في شيء من بدنه أو ثوبه نطفة يحتمل أن تكون منه أو تكون من غيره؛ ففي الاحتياط يلزمه الغسل على العرف. والعادة أنّ مثل هذا (1) لا يكون من غيره؛
فقول فى مثل هذا عليه الغسل وبدل الصلاة من آخر نومة نامها إن كان في بدنه، أو آخر نومة نامها في ذلك الثّوب الذي رآها فيه. وهذا كله يخرج على الاحتياط لا الأحكام. وبعضه أقرب من بعض.
وهذه المعاني وإن خرجت على الاحتياط؛ فالقول فيها يشبه الاتفاق
بوجوب الغسل عليه. والله أعلم.
(1) في م «ذلك».
١٬٧٤٤ / ١٤٬٥٥٩