المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٦١

المصنف

الجزء الرابع - باب [62]: في الغسل على من رأى الجماع وما أشبه ذلك

461

مسألة (1):

ويعجبني قول من يأمره بالغسل على الاحتياط. وإذا ثبت هذا؛ أشبه أن لو مضى في نومه ولم يستيقظ، فلمس أو لم يلمس بقدر ما لو كان خرج منه شيء جت، فلما استيقظ لم يجد شيئًا؛ لأنه قد دخل عليه الشّبهة.

وإذا ثبت هذا، ولم يعرف ما نام قليلا أو كثيرًا، وأمكن ذلك جميعًا؛ لم يتعرّ من دخول الشبهة عليه، ووجوب الخروج من الاسترابة للإمكان؛ إذا لم يخرج بالحقيقة أو ما يشبهها من الاطمئنانة.

مسألة:

وإذا رأى الجماع أو ما يشبهه، ثم وجد بعد يقظته (2) نطفة في بدنه أو ثوبه

الذي نام فيه؛ فعليه الغسل من مثل هذا.

نطفة،

مسألة:

وإذا رأى الجماع أو ما يشبهه، ثم رأى مثل هذا رطبًا أو يابسًا، فتبين أنها خرج وجوب الغسل عليه بما لا يتبيّن (3) فيه اختلاف، وبما يقارب (4) الأحكام، ولا يخرج لعلّه إلّا) على الاحتياط ما احتمل بوجه أن يكون من غيره، أو نطفة ميّتة؛ ولو ثبت أنّها نطفة.

(1) زيادة من م.

(2) في م «نفضته» والصحيح ما أثبته.

(3) في م «يبين».

(4) في م وربّما تقارب» ويظهر أنه خطأ.

(ه) «لعله إلّا ناقصة من م.

١٬٧٤٣ / ١٤٬٥٥٩