المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٧

المصنف

الجزء الرابع - باب [64]: في آداب التغوط، وأين يجوز، وما يكره من ذلك

487

مسألة:

ومن تغوط في نخل قوم أو زرعهم؛ فلا بأس ما لم يضر بهم، إلّا أنّه لا يتغوط في أصول شجر مثمر. وإن كان في وقت لا يثمر فلا بأس. وقد جاء ذلك الكراهيّة. فأما اللعن (1) فيه فلا يصح عندنا. والله أعلم.

في

مسألة:

وعن (2) أبي الحسن: لا يجوز التغوط في أموال الناس المحصونة (3) وإلقاء النجاسات فيها ولا تحت شجرة مثمرة، ولا في أَرَضِين (4) الناس حيث يمرون، ويسقون ماءهم، فتنجس الثمار وتصيبهم بذلك الأنجاس. هذا ما لا يجوز وغير من الأموال البراح الذي لا يمنعه صاحبه ويكون ذلك زيادة فيه، ويعجب، صاحبه فجائز ولا شيء على من فعله.

ذلك

وقيل: من اضطره البول والغائط في طريق المسلمين، أو منزل (5) قوم، جاز

له أن يضع فيه لاضطراره إلى ذلك، ولا إثم عليه.

مسألة:

ومن تغوط وبينه وبين القرية قدر نصف ميل (6)؛ فلا بأس أن يتصعد (7)

ويقرأ القرآن.

(1) كذا في الأصل. وهو

(2) في أ و ب «عن». (3) في م «المخصوبة».

(4) في م «أرض». (5) في أوب ومنزل».

(6) أي بعيدا عن مكان الماء.

(7) أي يتيمم. لأنه من قصد الصعيد، وهو التراب الطاهر للتيمم.

١٬٧٦٩ / ١٤٬٥٥٩