المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٦

486

المصنف

المجلد الثالث

وعنه: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد؛ ثم يتوضأ منه).

والبول في الماء الجاري مكروه.

مسألة:

وأما الذي يدخل الخلاء ورجله يابسة، ويرجع ورجله رطبة؛ فإن احتمل بوجه من الوجوه أنّ تلك الرطوبة طاهرة؛ فرجله على طهارتها، وإن لم يحتمل إلّا أنّها نجسة فعليه طهارة رجله (2) لما نحت (3) ذلك.

مسألة:

من

ومن تغوط تحت شجرة، أو تحت نخلة مثمرة في حد ينتفع بها؛ فلا يجوز. فأما ما لا يضرّ الثّمرة في حال ينتفع بها (4) أو ليس فيها ثمرة؛ فجائز

التغوط تحتها.

(1) ورد الحديث بألفاظ متقاربة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه»، و «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه»، و «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه»، و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول أحد في الماء الراكد ثم يغتسل فيه». ولفظ البخاري: وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه». صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم - حديث: 236. ولفظ مسلم: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه». صحيح مسلم - كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد ـ حديث: 450 ولفظ الترمذي: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ

منه هذا حديث حسن صحيح.

6

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب كراهية البول في الماء

الراكد - حديث: 66.

(2) في م «رجليه».

(3) في أ و ب «يجب» أو ما يشبهه.

(4) «في حال ينتفع بها» ناقصة

من م.

١٬٧٦٨ / ١٤٬٥٥٩