الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٩الجزء الرابع - باب [65]: في الاستبراء
المصنف
489
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا بال أحدكم؛ فلينتر ذكره ثلاثًا (1) (2). والسلت (3)؛ القبض على الشيء يستخرج ما فيه. والنتر (؟)؛ جذب فيه جفوة. وعن عمر وعلي وابن المسيب: «إذا نترتُ ثلاثًا فلا أبالي؛ ولو سال على ساقي». ومع ذلك يكون على سكون القلب.
وذكر (5) رجل عن أبي الشعثاء؛ رآه يبول قريبًا من بعير وأوهى جبّة (6) على رأسه، في بعض المواسم. قال: فرأيته ينفض ذكره نفضة أو نفضتين أو ثلاثًا. ثم مشى إلى زمزم فتوضأ.
مسألة (7)
(7)
وقيل: كان جابر إذا بال نتره (8) ثلاثا، ثم يقوم
(9)
(10) (11)
قالوا وليس عليه أن يعصر ذكره، وإنما عليه أن ينتره (10) ثلاثا، وذلك (11) غاية الاستبراء إذا انقطعت المادة. والله أعلم.
(1) «عن عيسى بن يزداد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بال أحدكم، فلينتر ذكره ثلاثًا». أحمد بن حنبل ـ أول مسند الكوفيين، حديث عيسى بن يزداد بن فساءة - حديث: 18676.
مسند
(2) وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا بال أحدكم؛ فلينتر ذكره ثلائًا» ناقصة من م.
(3) في م «والسلب».
(4) في م «والنثر».
(5) في م «ذكر».
(6) في أ «وأنوحبه» أو ما يشبهه. وفي ب مثل أ ناقصة التنقيط.
(7) زيادة من ب.
(8) في أ «ينتره».
(9) وقيل: كان جابر إذا بال نتره ثلاثا، ثم يقوم»
ناقصة من م.
(10) في م «ينثره».
(11) في أ و ب «وكذلك».