المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٠

490

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث

في الاستبراء؛ هل هو من اللوازم؟

قال: النّاس مختلفون في حالاتهم في هذا مما يعرف كل من نفسه. وإنما قيل: عليه الوضوء من النجاسة. فإذا لم يقع انقطاع النجاسة إلا بالاستبراء؛ كان عليه إزالة اتصالها المفسدة (1) عليه طهارته.

ولا يبين لي لزوم الاستبراء على الإطلاق إلا على المخصوص. فعن ابن محبوب رحم الله؛ فيمن لم يفض بوله على السمة، ولا غائطه على الحلقة؛ أنه لا استنجاء عليه، فإنّ هذا من الاستبراء.

وقيل: كان بعضهم يُتبع البول بصب الماء. وقال: إن الماء يقطع الماء.

والله أعلم.

مسألة:

ويمسح البائل عجانه بيده (2)؛ يستدعي خروج بقية (3) البول. والعجان آخر الذكر الممدود في الجلد، وهو الذي يستبرئ به البائل، وهو القضيب الممتد

(4)

من الخصية إلى الدبر (4).

قال جرير:

يَمُدُّ الحَبْلَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ كَأَنَّ عِجَانَهُ وَتَرٌ جَدِيدٌ

(1) في أ و ب «المفسد».

في م «وبمسح البائل عجانه». (3) في أ و ب «بقية خروج».

(4) في أ و ب «والدبر».

١٬٧٧٢ / ١٤٬٥٥٩