الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٥الجزء الرابع - باب [65]: في الاستبراء
المصنف
495
وقول شدّد وحرم ذلك، وألزم الضمان وإن قل؛ لأنه مال.
وقول: لا يحمل من أموال الناس، ولا يزاد (1) فيها.
قال أبو الحسن وأحبّ ألّا يلحقه ضمان؛ لأنّ صاحبه لو طلب إليه هذا
القدر؛ لكان (2) يرى أنه قد نسب إلى البخل (3).
مسألة:
ومن استبرأ بتراب قوم وطرحه حيث أخذه من أرضهم أو أرض لهم غيرها؛ فلا بأس بذلك (4).
مسألة:
فيمن استبرأ بطفالة) ثم رمى بها، فزحى من كفه شبه الغبار الذي يكون في الكوة من الشمس؟
يرجو
قال: إنّه طاهر إذا احتمل الطهارة لأصله. وقال: إنّما رطبه البول لا منه (7) غبار على ما عنده وكذلك لو انحت من كفّه تراب بعد رميه (8) بالطفالة؛ فهو على الطهارة إذا احتمل أن يكون من غير ما أصابه البول. والله أعلم.
في ب «يزداد»، وفي م «يراد»، والصحيح ما أثبته.
في أ و ب «كان».
(3) في م إلى الحل، لعله، إلى البخل». (4) «مسألة: استبرأ … فلا بأس بذلك» ناقصة ومن
(5) الطفالة
هي
من أو ب. سقط النار، أو كلّ جزء من كلّ شيء، عينًا كان أو حدثًا.
(6) في أ و ب «فرخى».
(7) في م «من» ويظهر أن الصحيح ما أثبته.
(8) في م «بعذر منه ويظهر أنه خطأ.