المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٤

494

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث

ومن

أخذ ترابًا من أرض قوم يستبرئ به، فلا يحمل (1) منه شيئًا. ويضرب

القضيب حتى لا يعلق به (2) من التراب شيء. فإن حمل من ترابهم شيئًا رَدّ لهم

في أرضهم مثله.

(3)

وقد رخص قوم في أخذ الطفالة) والتراب والحجر للاستبراء. وقال: لا حكم له، ولا تحرج) النفوس بمثله.

مسألة:

ومن

أحدث بولا أو غائطًا في أرض خراب، أو لأحد من الناس؛ فلا بأس

إن تيمّمت بترابها وتتجفّف (6) بحجارتها، وبالعود الساقط منها.

مسألة:

ولا بأس بالاستبراء من الطريق الجائز؛ ما لم يضر به.

وأما أموال الناس ففيها اختلاف. قول: لا بأس به؛ لأنّه لا تحرج

به، ولا قيمة له.

وقول يستبرئ منها ولا يحمل.

(A)

النفس

(1) في م «يأخذ».

(2) ناقصة من أوب.

(3) ناقصة من م.

(4)

هي

سقط النار أو ما يتخلف عن الوقود، أو هي جزء من أي شيء، عينًا كان أو حدثًا. شرح

(5) في م يخرج». (6) في أ و ب ويتجفّف.

(7) في أ و ب ما لم يخرجه وأظنّ أنّه يحتمل وجه، صواب، ولعله الصحيح المستعمل هنا.

(8) في م يخرج» لعله خطأ.

لغة؟

١٬٧٧٦ / ١٤٬٥٥٩