الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٧الجزء الرابع - باب [66]: في البول وآدابه وما جاء فيه
المصنف
497
نهيه أن يبول الرجل وهو قائم. وقد قالت عائشة: «إنما بال قائمًا لما
أمضه المائض).
وهو عرق في باطن الساق. فأمّا في الصحة؛ فلا.
وروي أنها قالت: من أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمًا؛ فلا تُصَدِّق (2). يعني
مع الصحة.
وقالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط إلّا مش ماء» (3).
مسألة:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد (4).
ونهى أن يبول يبول في المغتسل)، وفي قبلة المسجد). ونهى عن البول في
الإناء الذي ينتفع به. ونهى عن البول في الشارع
(1) لم أجده بهذا اللفظ.
(2) في أ و ب يصدّقه»، لعل صوابها: تصدقه.
(9) (A)
(3) سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالماء - حديث: 351.
(4) سبق تخريجه.
(5) أخرج ابن المنذر: «عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لقيت رجلًا صحب النبي صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله».
الأوسط لابن المنذر ـ كتاب آداب الوضوء، ذكر النهي عن البول في المغتسل - حديث: 262.
(6) سبق تخريجه.
كما
(7) وقد ورد في المستدرك وغيره عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، عن أمها، أنها قالت: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل».
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة … - حديث: 543. وأما الإناء الذي ينتفع به للشرب ونحوه فلا يصح البول فيه.
(8) في أ و ب «المشارع».
(9) فقد جاء النهي عن البول في طرق الناس، كما في مسلم وغيره.
ولفظ مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم».