المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٨

498

المصنف

المجلد الثالث

قال: ما طهر الله من بال في مغتسله. ومن فعل ذلك فأصابه (1) الوسواس؛ فلا يلومن إلا نفسه» (2).

وعن ابن معقل: البول في المغتسل رجس.

:

وقال الربيع هو رجس (3) قليله وكثيره.

الوسواس.

وقيل: إنّه يهيج منه (4) الوسوا

ومعنى النهي عن البول في المغتسل لحال النجاسة من البول أن يختلط بالماء ثم يطير عليه.

صحيح مسلم - كتاب الطهارة باب النهي عن التخلي في الطرق - حديث: 423.

وفي صحيح ابن حبان:

«عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان؟ قال: «الذي يتخلى في طرق الناس وأفنيتهم».

صحيح ابن حبان ـ كتاب الطهارة، باب الاستطابة ـ ذكر الزجر عن البول في طرق الناس

وأفنيتهم، حديث: 1431. (1) في م «وأصابه».

(2) روي عن عمران بن حصين

أنه قال: بال من

مغتسله في لم يتطهر»

"

الأوسط لابن المنذر ـ كتاب آداب الوضوء، ذكر النهي عن البول في المغتسل - حديث: 263. ونسب إلى عائشة قولها: «ما طهر الله أحدًا بال في مغتسله». «ض».

المتقي الهندي كنز العمال، حديث 27196، ج 9، ص 150. وذكر السيوطي: عن أبي هريرة: «إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم مما علمني وأن أؤدبكم إذا قمتم على أبواب حجركم فاذكروا اسم الله … ومن بال في مغتسله فأصابه الوسواس فلا يلومن

إلا نفسه».

السيوطي، الجامع الصغير وزياداته، حديث 3489، ص 349. وضعفه الألباني.

الألباني، ضعيف الجامع، حديث رقم: 1565، ج 8، ص 436.

وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة، قال: منكر جدًّا.

الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 7082، ج 14، ص 1187.

(3) في الأصل، رجز. كذا في أوب.

(4) في م «من».

١٬٧٨٠ / ١٤٬٥٥٩