الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٨498
المصنف
المجلد الثالث
قال: ما طهر الله من بال في مغتسله. ومن فعل ذلك فأصابه (1) الوسواس؛ فلا يلومن إلا نفسه» (2).
وعن ابن معقل: البول في المغتسل رجس.
:
وقال الربيع هو رجس (3) قليله وكثيره.
الوسواس.
وقيل: إنّه يهيج منه (4) الوسوا
ومعنى النهي عن البول في المغتسل لحال النجاسة من البول أن يختلط بالماء ثم يطير عليه.
صحيح مسلم - كتاب الطهارة باب النهي عن التخلي في الطرق - حديث: 423.
وفي صحيح ابن حبان:
«عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان؟ قال: «الذي يتخلى في طرق الناس وأفنيتهم».
صحيح ابن حبان ـ كتاب الطهارة، باب الاستطابة ـ ذكر الزجر عن البول في طرق الناس
وأفنيتهم، حديث: 1431. (1) في م «وأصابه».
(2) روي عن عمران بن حصين
أنه قال: بال من
مغتسله في لم يتطهر»
"
الأوسط لابن المنذر ـ كتاب آداب الوضوء، ذكر النهي عن البول في المغتسل - حديث: 263. ونسب إلى عائشة قولها: «ما طهر الله أحدًا بال في مغتسله». «ض».
المتقي الهندي كنز العمال، حديث 27196، ج 9، ص 150. وذكر السيوطي: عن أبي هريرة: «إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم مما علمني وأن أؤدبكم إذا قمتم على أبواب حجركم فاذكروا اسم الله … ومن بال في مغتسله فأصابه الوسواس فلا يلومن
إلا نفسه».
السيوطي، الجامع الصغير وزياداته، حديث 3489، ص 349. وضعفه الألباني.
الألباني، ضعيف الجامع، حديث رقم: 1565، ج 8، ص 436.
وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة، قال: منكر جدًّا.
الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 7082، ج 14، ص 1187.
(3) في الأصل، رجز. كذا في أوب.
(4) في م «من».