الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٣الجزء الرابع - باب [66]: في البول وآدابه وما جاء فيه
مسألة:
المصنف
503
وكان يقال: إذا أراد أحدكم البول فليتمخّر (1) الريح. يعني؛ ينظر أين مجراها فليستدبرها (2)؛ كي لا ترد (3) عليه البول وأما المخر فهو (4) المجرى. يقال: مخرت السفينة تَمْخُر مَخْرًا إذا جرت. كان الكسائي يقول ذلك. ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ﴾ [النحل: 14] يعني جواري. والله أعلم.
مسألة:
وقيل: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البول أتى (5) عزازًا من الأرض (أي (6) أخذ
عودًا من الأرض، فنكت به حتي تلين (7) (8)
ثم يبول (9).
والعزاز؛ الأرض الصلبة ليست بذات حجارة، لا يعلوها الماء.
(1) في أ «فليتحمر» ويظهر أنه خطأ.
(2)
أ «فليستبرها»، وفي ب فلا يستديرها» وكلاهما خطأ.
(3) في «يردّ» والصحيح ما أثبته.
خطأ. (4) في ب «وهو» وهو
(5) في أ و ب «فأتى».
(6) ناقصة من ب.
(7) في الأصل حتى يبرأ، وتلين في نسخة أخرى، وهي أقرب.
(8) في أ «فيكت به حتى ينوى». وفي ب «فبكت به حتى يبري». (9) لفظ الحديث عن طلحة بن أبي قنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبول، فأتى عزازًا. أخذ عودًا، فنكت به حتى يثرى، ثم يبول». مراسيل أبي داود ـ كتاب الطهارة، حديث: 1.
من
الأرض،
وفي المطالب العالية عن طلحة بن أبي قنان قال «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبول فوافي عزازا من الأرض أخذ عودًا فنكت به في الأرض حتى يثير التراب ثم يبول فيه». المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الطهارة، باب الاستطابة - حديث: 36.