المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٢

502

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالحسين فوضعه على حجره. فبال عليه. فأخذ، فقال: «لا تزرموا ابني». ثم دعا بماء، فصبه عليه). الإزرام؛ القطع. يقال للرجل إذا قطع؛ قد أزرمت بولك. وأزرمه غيره؛ قطعه، وزرم البول لنفسه (2)؛

إذا انقطع. قال:

كماء الثمود (3) بعد حمام زرم الدمع لا يؤوب نزورا (4)

مسألة:

في (5) حديثه أنه بينما هو يمشي في طريق (6)، إذ مال إلى دمث، وقال: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله». الدمث؛ المكان اللين السهل. وقوله: «فليرتد لبوله»؛ يعني يرتاد مكانًا ليّنا منحدرا، ليس بصلب فينتضح عليه، أو مرتفعًا فيرجع عليه.

(1) أخرجه الطبراني عن أم سلمة.

المعجم الأوسط للطبراني - باب العين باب الميم من اسمه: محمد ـ حديث: 6308.

(2) في ب «نفسه».

(3) في أ «افكا المنمود» ويبدو أنه خطأ.

(4) في أ «لا يوب بزورا» وهو خطأ.

(5) في ب «وفي».

(6) «في طريق» ناقصة

أ. من

(7) أخرجه أحمد عن أبي النياح الضبعي.

مسند أحمد بن حنبل ـ أول مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري - حديث: 19293.

وأغلب روايات الحديث بلفظ: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله».

سنن أبي داود - كتاب الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله ـ حديث: 3. مسند أحمد بن حنبل ـ أول مسند الكوفيين حديث أبي موسى الأشعري - حديث: 19127. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب الاستطابة - باب الارتياد للبول، حديث: 424.

١٬٧٨٤ / ١٤٬٥٥٩