الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٧المصنف
الجزء الرابع - باب [69]: الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز
حفظ
في
537
في
هذه
تلك المسألة. فقال له فيها بمعنى، وقال له: إنّي لست أحفظ المسألة، ولكن على وجه المشورة أن يفعل كذلك، إلا أن يتمكّن يسأل هل
عليه في ذلك إثم؟
قال: أرجو أن لا يأثم في ذلك؛ ما لم يخرج جوابه إلى الباطل.
والله أعلم.
في
مسألة:
من مسائل عن أبي الهاشم سعيد بن قريش ما تقول رجـ .. (2) استجمر وهو السفر في أوّل النّهار، هل عليه إذا حض .. (3) استجمار ثان؟
قال: الذي سمعت؛ يستجمر ثانية. والله أعلم.
(1) ومما سأل عنه أبو بكر … إلى الباطل. والله أعلم» يظهر أنها زيادة من
(2) يبدو أنها: رجل. ولعلّ الأحسن: في رجل.
(3) يبدو أنها: إذا حضرت الصلاة.
(4) «مسألة: من مسائل عن أبي الهاشم … ثانية. والله أعلم يظهر أنّها زيادة.
١٬٨١٩ / ١٤٬٥٥٩