المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٦

536

المصنف

المجلد الثالث

فإذا زالت النجاسة بالحجر أو بغيره (1) من مواضع الغائط، ثم عرق وسال على ثيابه؛ فإن كان الموضع يحكم له بالنجاسة؛ فما مسّه منه من (2) الرطوبات؛ فهو نجس عند أصحابنا.

قيل: أفكان قبل المسح (3) حكم الموضع حكم الطهارة، وما مسّ من الرطوبات طاهر؛ لثبوت الطهارة بالأحجار؟

قال: هكذا عندي.

قيل: فكيف والعذرة نجسة؟

قال: كما كان الاستنجاء يطهر موضعها، فكذلك كانت الأحجار مطهرة للموضع في السُّنَّة.

مسألة:

(4)

وعن البول؛ هل على من عدم الماء أن ييتسه (4) بالحجر أو بما (5) يشبه الحجر

مثل الغائط؟

قال: ليس عندي أنّه مثل الغائط؛ لأنّه ليس له عين، وإنما عليه أن يزيل رطوبة البول بعد انقطاع المادة؛ لئلا ينجس عليه ثانية. والله أعلم بالصواب (6). ومما سأل عنه أبو بكر أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى رحم الله أبا عبد الله … بن غشان؛ عن رجل سأل رجلًا أنه يحفظ في الأثر مسألة عن فلم يكن عنده

يرجو

(1) في ب «بغيرها».

(2) في م الموضع بحكم النجاسة قد مسه من».

(3) في ب «وكان قبل النسخ» ويظهر أنه خطأ.

خطأ. (4) في ب «يتشبّه» وهو

(5) في ب «وبما».

(6) «والله أعلم بالصواب» زيادة من م.

١٬٨١٨ / ١٤٬٥٥٩