الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٩الجزء الخامس / القسم الأول - باب [3]: في الصلاة ومعانيها
المصنف
19
في
مسألة:
الأمة إذا أعتقت في الصلاة بغير ستر رأسها. فقيل: إنّ (1) عليها أن تغطي رأسها، ثم تبتدئ الصلاة.
وقيل: تبني على صلاتها.
(2)
وإذا وجد العاري ثوبًا وهو في الصلاة ابتدأها، نظير (2) ما جاء في أهل قباء (3).
مسألة:
في النائم عن الصلاة والنّاسي لها.
فقيل: يصنع معروفًا في العتمة خاصة. وقيل: إنما عليهما في النعاس
ولا شيء في النسيان.
وقيل: عليه في جميع الصلوات وقيل في العتمة والفجر.
وقيل: لا شيء عليه من ذلك. والله أعلم.
مسألة:
قال أبو سعيد: الخشوع في الصلاة، الإقبال عليها)، وترك الحركات فيها
إلا لمصالحها من (5) جميع الجوارح.
(1) ناقصة
من أ.
(2) في ح «نظر» وهو
(3) في ح زيادة «بضم
خطأ.
القاف».
حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة مشهورة في السيرة النبوية وتاريخ التشريع. وقد بلغ الخبر أهلَ قُباء في الصلاة فاستداروا جهة الكعبة. ومنها أخذ العلماء قاعدة حجية الخبر الناسخ، ومتى يلزم المكلف العمل به، فالراجح أنه يلزمه حين بلوغه لا حين صدوره من الشارع. والمسألتان المذكورتان من عتق الأمة وستر رأسها في الصلاة، ووجود العاري الثياب وهو في
الصلاة تندرجان تحت هذه القاعدة. (باجو)
(4) في ح إليها». (5) في م لصلاحها في».