المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [6]: في الأوقات التي تجوز الصلاة بها أو لا تجوز

55

يخرج

ذلك

ويخرج معنى هذا بالرّفق بالنّاس فيما عندي من الإرادة في المعنى، وقد عندي على العموم في الحر الشديد، في الجماعة وفي غير الجماعة، إذا صارت الشّمس في كبد السماء، لأنّ ذلك وقت النهي عن الصلاة فيه، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافًا، إلّا أنّ بعضا رخص في ذلك (1) في يوم الجمعة، وإذا ثبت هذا المعنى فحسن الخروج منه للعامة بالصلاة إلى حال الأثر، والخروج من الريب فيه (3).

ما جاء في وقت الصلاة

واختلفوا (3) في أوّل وقت العصر، فكان مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يقولون: إنّ أوّل وقت العصر إذا كان ظلّ كلّ شيء مثله. واختلفوا بعد ذلك فقال بعضهم: آخر وقت الظهر أوّل وقت العصر. قال أبو سعيد: يخرج معنا ما قيل بغير تمكين أن يكون آخر وقت هذه مع أول وقت هذه.

شيء

ومنه: فلو أنّ رجلين صلّى أحدهما الظهر، والآخر العصر، حين صار كلّ ء مثله، لكانا مصليين صلاتين. قال أبو سعيد: لا يخرج هذا القول في معاني قول أصحابنا على العدل. ومنه: وأما الشافعي فكان يقول: أوّل وقت العصر إذا جاوز ظلّ كلّ شيء مثله بشيء ما كان، وذلك من حين ما (4) ينفصل من آخر وقت الظهر. قال أبو سعيد: حسن عندي ما قال.

(1) ناقصة من أ.

(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 355.

(3) في ا وا أ «واختلف».

(4) في ح «وذلك حين».