المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٤

54

المصنف

المجلد الرابع

روي هذا القول عن ابن عبّاس وعكرمة.

قال أبو سعيد: الذي معنا أنّ آخر وقت العصر إلى غروب الشمس)

بعض ما قيل.

(1)

مسألة:

في

واختلفوا في التعجيل في صلاة العصر وتأخيرها، فقالت طائفة: تعجيلها

أفضل. هذا مذهب أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي والشّافعي وأحمد وإسحاق.

وقد روينا عن النبي أخبارًا تدلّ على صحة هذا القول.

وفيه قول ثان روي عن أبي هريرة وابن مسعود أنّهما كانا يؤخّران العصر. وقال أصحاب الرأي: يصلّي العصر في آخر وقتها والشمس (2) بيضاء لم تتغيّر

في

الشتاء والصيف.

والأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدلّ على أنّ أفضل الأمرين تعجيل العصر في أوّل وقتها. والله أعلم.

وإذا صارت في وجهه إذا كان مستقيما في استقباله في الحرّ، فذلك آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر.

وقد جاء في معنى قولهم استحباب المؤذنين والأئمة أن يُبرِدُوا بصلاة الظهر في الحرّ، ولعلّ ذلك مما (3) تأتي فيه (4) الرّواية بالأمر عن النبي.

(1) «روي هذا القول عن ابن عبّاس وعكرمة، قال أبو سعيد: الذي معنا أنّ آخر وقت العصر إلى

غروب الشمس» ناقصة من أ.

(2) ناقصة من أ.

(3) ناقصة من ح.

(4) في ح «به».