المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [7]: في اشتقاق أسماء الصلاة

مسألة:

59

عن أبي عبد الله الله، قال: صلاة العتمة إلى نصف الليل، وأما في السفر فإلى ثلث الليل.

(1)

وقال بعض الفقهاء إلى نصف الليل، وهو قول ضعيف. وصلاة الوتر إلى طلوع الفجر.

ويوجد في الأثر ترخيص، أنه جائز تأخيرها إلى بعد طلوع الفجر، ويصلّيها حينئذ قبل أن يصلي الفجر عمدا، مما رفعه الفقيه محمد بن سعيد (2).

(1) في أ «الجمع».

(2)

نسخة

م.

«محمد سعيد».