المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦١

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [8]: في بيان معرفة أوقات الصلاة

المصنف

ومن غير الكتاب:

61

جواب عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحم الله: وسألتم عن وقت صلاة الشّتاء، كم يكون الظَّلّ في أوّله وآخره، وعند منتهاه، وكيف تفسير

العصر في ذلك، وتعرفونه؟

من

فاعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن ذلك حفظه عن عن المسلمين لنا الثّقة حَمَلة العلم عن الثّقة أيضًا من حملة العلم من المسلمين عن سليمان بن عثمان، وكان سليمان من فقهاء أهل زمانه قال ينقضي وقت صلاة الظهر إذا كان ظلّ كلّ شيء مثله بعد الزوال.

وقد رأينا (1) في بعض آثار المسلمين عن عمر بن الخطاب رحم الله، أنه قال: آخر صلاة الظهر إذا كان ظلّ كلّ شيء مثله بعد الزوال، وأول وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال (2) وبلغنا ذلك وأخذنا (3) به.

وقد قال موسى بن أبي جابر فيما بلغنا لم نر أحدا يقيس الصلاة بالضّل، وكان لا يرى وقت الصلاة بقياس، وإنّما هو بالتحرّي والنظر، هو عندنا في الشتاء والحرّ سواء.

ويروى عن أصحابنا أيضا أنّه يروى عن علي بن أبي طالب أنّه قال: إذا زاد الفيء ستة أقدام ونصف قدم بعد الزوال، وهو ظل كل شيء مثله (4)، فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وهو ثلاثة أرباع النّهار، فمن صلى صلاة الظهر بعد ست أقدام ونصف قدم بعد الزوال، وهو ظلّ شيء مثله، فإنّه صلاها في

وقت العصر.

(1) في أروي لنا».

(2) «وأول وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال» ناقصة

(3) ناقصة من أ.

(4) «وهو ظل كل شيء مثله» ناقصة من ح.

من ح.