المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

62

المصنف

المجلد الرابع

انقضت الإضافة _ (1).

ومن جامع الشيخ أبي الحسن:

وقد أجمعوا على تقديم صلاة العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء قامتين، وذلك (2) في وقت الشتاء، فوقت الظهر عند أوّل وقت العصر، وأوّل وقت الظهر (3) منذ تزول الشَّمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، غير الزوال إلى غروب الشمس.

وقت الظهر في انتهاء الحرّ إذا زالت الشمس في حد قامة الإنسان، شسع

نعل، فإذا صار بعد ذلك الظَّلّ سبعة أقدام فقد زال وقت الظهر.

وأما العصر في منتهى الشّتاء فهو إذا صار الظَّلّ قامتين، وذلك إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله في منتهى الشتاء ودخل وقت الظهر، فإذا زاد عن ذلك مرة أخرى وقت الظهر، ودخل وقت العصر إلى الغروب (4).

زال

وأما وقت المغرب فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلّى في اليوم الأول حين غابت الشمس، وصلّاها في اليوم الثاني حين كاد الشّفق أن يغيب»). وعلى هذا وقتها منذ أن تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق.

(1) زيادة في أوح «ومن جوابات أبي سعيد: وعن الصلوات الخمس ما منهن فريضة وما منهن سنة» ويبدو أنها مدرجة لعدم انسجامها مع السباق واللحاق. (باجو)

(2) «على تقديم صلاة العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء قامتين وذلك في» ناقصة من أ.

(3) في ح «العصر».

(4) «إلى الغروب» زيادة من ح.

(5) حديث جابر في مواقيت الصلاة مشهور، مروي في الصحاح والسنن بألفاظ متقاربة.

مسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس ـ حديث: 1001. صحيح ابن حبان - كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة - ذكر وصف أوقات الصلوات المفروضات، حديث: 1488.