الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٠٠المصنف
المجلد الرابع
وقال: قد قيل: إذا دخل المسجد يريد الصلاة وسلم الإمام ما لم تنتقض الصفوف أجزأته إقامتهم، وأرخص ما قيل تجزيه إقامتهم ما لم يخرجوا من، المسجد، وأما أنا فأرى على كل حال إذا دخل يريد الصلاة وقد سلّم الإمام أن يقيم ولو لم تنتقض الصفوف، لأنه ليس (1) من صلاة القوم في شيء. إنّما يرجع
إلى صلاة نفسه.
(1) في النسخ «لا»، وصوبناها اجتهادًا.
١٬٩٢٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.