المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٩٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [13]: في الإقامة وفي جميع الصلوات وأحكام ذلك

مسألة:

99

وعن رجل أقام صلاته وهو جُنُب وصلّى القوم بصلاته. قال: صلاتهم تامة.

مسألة:

سألت أبا معاوية عزّان بن الصقر ا لله، عن من ترك الإقامة والتوجيه

متعمدا.

قال: قال من قال عليه النّقض، وقال من قال: لا نقض عليه.

ومن غيره:

قال: وقد قيل: إنّ ترك الإقامة في السفر حيث لا تقام الصلاة جماعة فعليه الإعادة، وإن تركها فى القرية حيث تقام صلاة الجماعة، قال: فلا نقض عليه.

مسألة:

ومنه قيل: له إن ترك ذلك ناسيا فلا نقض عليه، ولا أعلم في ذلك (1)

اختلافا، وإنما الاختلاف على العمد.

قال غيره: قال: وقد قيل: عليه الإعادة.

ومن غيره

وعن رجل دخل المسجد يريد الصلاة، وقد صلّى القوم فيه وخرجوا منه، وصلى بغير إقامة، وظنّ أنّ إقامتهم تجزي به، وصلّى متعمدا بغير إقامة؟

قال: عليهم النقض.

(1) في أ «هذا».