الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٩٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [13]: في الإقامة وفي جميع الصلوات وأحكام ذلك
مسألة:
99
وعن رجل أقام صلاته وهو جُنُب وصلّى القوم بصلاته. قال: صلاتهم تامة.
مسألة:
سألت أبا معاوية عزّان بن الصقر ا لله، عن من ترك الإقامة والتوجيه
متعمدا.
قال: قال من قال عليه النّقض، وقال من قال: لا نقض عليه.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: إنّ ترك الإقامة في السفر حيث لا تقام الصلاة جماعة فعليه الإعادة، وإن تركها فى القرية حيث تقام صلاة الجماعة، قال: فلا نقض عليه.
مسألة:
ومنه قيل: له إن ترك ذلك ناسيا فلا نقض عليه، ولا أعلم في ذلك (1)
اختلافا، وإنما الاختلاف على العمد.
قال غيره: قال: وقد قيل: عليه الإعادة.
ومن غيره
وعن رجل دخل المسجد يريد الصلاة، وقد صلّى القوم فيه وخرجوا منه، وصلى بغير إقامة، وظنّ أنّ إقامتهم تجزي به، وصلّى متعمدا بغير إقامة؟
قال: عليهم النقض.
(1) في أ «هذا».
١٬٩٢٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.