المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٥٠

10.

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

وسألته عن المصلّي إذا نسي التسبيح في الركوع أو السجود، أو فيهما جميعًا، ثم ذكر من بعد أن جاوزه (1)، هل يعيده؟

قال: لا. قلت: لم ذلك؟

قال: هكذا حفظنا.

قلت: فإن أعاده (2) وظنّ أنّه لم يعده، لزمه النقض ما يلزمه؟

قال: ما أرى عليه نقضا في صلاته. قال: لأنّ محمّد بن محبوب الله، قال: الكلام في الصلاة في غير موضعه ينقض الصلاة (3)، من اعتمد على ذلك إلّا التسبيح فإنّه من سبّح في غير موضع التسبيح لم يكن عليه نقض.

مسألة (4).

ومن جوابات (5) لأبي عبد الله رحمه الله:

:

وقلت: إن جعل تسبيح الركوع في السجود، وتسبيح السجود في الركوع ناسيًا أو متعمدا، فأما ناسيا فلا نقض عليه، وأما متعمدا فقد أساء، ولا نقض

عليه.

وقلت: وإن (6) لم يسبّح إلّا مرّة واحدة، ولم يتوضأ إلا مرة لكل عضو، هل

عليه نقض؟

أ «جاوز».

(2) في أ «أعاد».

(3) في ح «صلاته».

(4) ناقصة من ح.

(5) في أ «جواب». (6) في ح «إذا».