المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٥١

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [19]: في التسبيح والركوع والسجود

المصنف

151

فكل ذلك جائز، وأحبّ إلى الفقهاء ثلاثًا. وإنّما يجوز في الوضوء واحدة

إذا عم به الماء في الواحدة.

ومن كتاب الضياء (1)

ويجزئ المصلّي تسبيحة واحدة في ركوعه وتسبيحه واحدة (2) في سجوده، وهو أقل شيء عن محمد (3) ابن محبوب.

وعن أبي عليّ أيضًا قال: تسبيحة واحدة تجزيه، قال: وإن لم يسبح فلا نقض عليه، ولا يفعل ذلك.

وعن الحسن البصري أنّه قال: التسبيح التام سبع تسبيحات، والوسط خمس تسبيحات (4)، وأدناه ثلاث. وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب تسبيح الفريضة ثلاث إلى خمس وأحبّ إليّ الثَّلاث. وأمّا النافلة فيسبح فيها ما شاء.

ومن جعل تسبيح الركوع في السجود وتسبيح السجود في الركوع ناسيًا أو متعمدا فقد أساء، وليس عليه نقض.

مسألة:

2

والمصلّي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وقال بعضهم: وبحمده. وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وقال بعضهم: وبحمده.

وإن قال في ركوعه: سبحان الله؛ ولم يقل: سبحان ربي العظيم، وقال في سجوده: سبحان الله؛ ولم يقل: سبحان ربي الأعلى فصلاته تامة.

(1) في ح «ومن غير الكتب أيضا».

(2) ناقصة من ح.

(3) ناقصة من ح.

(4) زيادة من أ.