المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٥٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [20]: في السجود للصلاة

155

مسألة:

عن أبي قحطان أن من لم (1) يمكنه الحصا أن يسجد فجائز أن يسويه مرة

واحدة.

وقال أبو الحسن: لا يتعمّد المصلّي أن يحوّل كل سجدة على حدة.

مسألة:

ساجدًا.

قال أبو عبد الله: حد الركوع إلى أن يصير ووجدت في «الله لمن حمده» اختلافا؛ سمع

فقيل: من الركوع، وقيل: من السجود.

مسألة:

عن أبي معاوية أن شبيبًا كان يقول: على الذي خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده ويقول: ربنا ولك الحمد.

وهو قول أهل إزكي. وكان يقوله موسى بن أبي جابر. وأما غيرهم من (2) أهل نزوى وغيرهم من الفقهاء فإنّما يقولون ربّنا لك الحمد، وهو قول أبي معاوية فيما يوجد عنه.

مسألة:

قال أبو سعيد في الذي يركع في الصلاة أنّه يؤمر أن يستوي راكعا حتّى يعتدل، ولا يعالج ذلك، وإنّما هو على ما يمكنه، فإن اعتدل ولم يستو ظهره

(1) في أ «إن لم».

(2) «غيرهم من زيادة من أ.