الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٥٦156
المصنف
المجلد الرابع
لحدوبة فيه أو لحنوفة، وكان في حال ركوعه منكّسًا أو منتصبًا من أجل ذلك فلا بأس بذلك (1).
معني
مسألة:
في الذي يقدّم يديه في السجود قبل ركبتيه. قيل إنّه أقرب إلى التواضع في
الصلاة.
مسألة:
(2)
في الذي لم يقدر على السجود (2) على الجبهة ومواضع السجود لعذر؛ أنّه يومئ ولا يسجد على أنفه، وأحسب أنّ في بعض قولهم عن أبي الحسن: يسجد على أنفه، قال: وهو يأتي على المعنيين.
قال أبو الحسن: فإن كان في أنفه قرح أيضًا سجد على جبينه، غير الجبهة نفسها من يمين وشمال ما لم يجاوز سجوده حدّ الحاجب. أما لعلّة فيه حد الحاجب من يمين وشمال (3)، أومأ لسجوده دون الأرض.
(4)
قال: وإن استطاع أن يسجد على مقدّم رأسه فليسجد عليه، ولا يومئ قال: وإنما عليه أن يسجد من رأسه على موضع القص ولا يتنكس، فإن أومأ
وهو يقدر أن يسجد على أنفه أو شيء من جبينه فعليه الإعادة ولا كفارة.
قال: ولا إعادة عليه إذا أومأ إذا لم يكن يقدر أن يسجد إلّا على مقدّم رأسه. قال: وإذا كان في كفّيه قرح، لا يقدر أن يجعلهما على الأرض ألقى يديه على
(1)
وردت هذه المسألة مرتين قبل هذا الموضع.
«الصلاة». (2) في ح
(3) «أما لعلة فيه حد الحاجب من يمين وشمال» ناقصة
(4) في ح «وإلا فيومئ».
من ح.